رفضت المحكمة المدنيةدعوى جزئية في رأس الخيمة رفعها مواطن خليجي للمطالبة بتعويض قدره 90 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به جراء قيام زوجته السابقة بتقديم شكوى ضده في مركز الشرطة بتهمة الاعتداء والسب.
وأوضح أن بسببلما لحق به من ضرر مادي ومعنوي ، تسبب له في آلام نفسية ، وتشويه سمعته أمام أصدقائه وأقاربه ، وتأثيره على مستقبله المهني ، وإهانة مزاعم المتهم ، وخوفه من فقدان وظيفته ، يطالب بالتعويض عما ارتكبه بحقه.
وذكر محامي المدعى عليه أن المدعي أخذأهانها هاتفيا بحضور شهود ، وفي حادثة منفصلة هاجم سلامتها الجسدية وأتلف هاتفها. تم تحرير محضر بالواقعة في إمارة مجاورة وتم التصالح بينهما بعد تنازلها عن التقرير ، موضحة أن الحكم ببراءة المدعي لا يثبت بالضرورة خطأها ولا يحق له المطالبة بالتعويض عن الأضرار. غير ذلكتأكيد وطلب رد الدعوى لعدم صحتها وإثباتها.
وأكد محامي المدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بموكله بعد أن اتهمته زوراً بإهانته ، وصدر حكم ببراءته ، وعلمت أن الواقعة غير صحيحة.
قالتمحكمة رأس الخيمة المدنية الجزئية في موضوع حكمها أنه بعد الاطلاع على أوراق الدعوى والحكم الجزائي الصادر ضد المدعي والتحقيقات والدعاوى الجزائية المقدمة بشأنها ، لا يعتبر تعسفياً في استخدام المدعى عليها لحقها في التقاضي حق يكفله القانون والدستور ، لا سيما أن البلاغ الذي قدمته نتج عنه توجيهرسوم المدعي.
وأوضحت أن صدور حكم بتبرئة المدعي بحكم نهائي لا يمكن للمحكمة أن تستنتج منه بأي حال من الأحوال عدم جدية شكوى المدعى عليه وإساءة استعمالها للحق في التقاضي ، ولم تقم المحكمة بذلك. يثبت للمحكمة نية المدعى عليه في إيذاء المدعي وعلاجه وإساءة استخدامه في ممارسة حقه فيالبلاغ ، وأن الحكم بتبرئة المدعي لا يمكن أن يكون له سلطة مطلقة أمام المحكمة المدنية ، خاصة وأنه لم يؤسس براءة المدعي على عدم إسناد الأفعال إليه ، على ما تراه المحكمة أن الدعوى كما هي. يفتقر إلى الأدلة في حالة عدم وجود دليل على خطأ المدعى عليه.
وأوضحت أنه ما دامت المحكمة مقتنعة بذلكمارست المدعى عليها حقها في التقاضي دون إساءة ولم تنتهك حقها ، لذلك تميل المحكمة إلى رفض الدعوى.

