تعرض شاب لحروق من الدرجة الأولى، داخل عيادة أثناء خضوعه لجلسات ليزر.
وطالب العيادة بتعويضه بمبلغ 60 ألف درهم، فيما قضت محكمة العين الابتدائية، برفض الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وكان رفع دعوى قضائية طلب فيها إلزام العيادة برد 4725 درهماً، وبتعويض جابر للضرر المادي والمعنوي والأدبي والنفسي بقيمة 60 ألف درهم، مشيراً إلى أنه تلقى علاجاً بالليزر، ونتيجة للإهمال والخطأ الذي وقعت به المدعى عليها تعرض لحروق من الدرجة الأولى، ما أدى إلى تعرضه للخطر وحدوث آلام شديدة.
وقدم سنداً لدعواه صورة من فاتورة صادرة من المدعى عليها، وصورة من تقرير صادر من مركز طبي، وصيدلية.
من جانبها، بينت المحكمة أنه وفقاً لقانون المسؤولية الطبية، فإنه لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن وكيل المدعي أقر بعدم عرض المدعي على لجنة المسؤولية الطبية، ومن ثم كان يتعين عليه عرض الحالة على اللجان قبل عرضها على القضاء.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمة القانون مع إلزام المدعي بالمصاريف.