الرئيسية منوعات إلزام المدارس بدمج أصحاب الهمم في أبوظبي

إلزام المدارس بدمج أصحاب الهمم في أبوظبي

2 القراءة الثانية
0
0
1
wp header logo17244612352037597910

اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سياسة لدمج الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في مدارس الإمارة، ضمن مبادرات «محور التعليم»، في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، وتلزم السياسة المدارس بتطوير وتنفيذ سياسة الدمج، وتعيين موظفين متخصصين، وتحديد شروط طلب رسوم إضافية.

وقال مسؤولون في مدارس بأبوظبي لـ«الإمارات اليوم»، إن السياسة الجديدة حلت مكان سياسة «الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة» المطبقة منذ عام 2014، بهدف توفير بيئة حاضنة ودامجة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم للخدمات التعليمية.

وتفصيلاً، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن سياسة الدمج التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تعمل على دعم وإرشاد المدارس في تعزيز مبادئ التعليم الدامج ضمن نظام تعليمي يضم مهنيين متخصصين ومجهزين بالمعرفة التربوية اللازمة لدعم مختلف الاحتياجات في المدرسة، كما تدعم السياسة خلال تنفيذها منهجاً تعليمياً مبنياً على ضمان الحقوق لجميع الطلبة بحيث يعزز مبدأ العدالة والدمج في جميع نواحي المجتمع.

وأوضحت الدائرة أن الغرض من السياسة الجديدة تحقيق التوقعات من التعليم الدامج كحق أساسي لجميع الطلبة بمن فيهم الطلبة ذوو الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدارس، وتحديد شروط القبول لذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، وتحديد المتطلبات لفرض الرسوم الإضافية على أولياء الأمور، وتحديد دور ومسؤوليات قيادات المدارس في سبيل تعزيز البيئات التعليمية الدامجة، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الامتثال وتوفير أساسيات التعليم للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدارس.

قبول إلزامي

وأكدت الدائرة في السياسة الجديدة، أنه لا يُسمح برفض تسجيل الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدارس التي يختارونها تحت أي ظرف من الظروف، على أن يكون لدى المدرسة السعة لاستقبالهم حسب الصف، والسنة المناسبة، وذلك تحت أي ظرف من الظروف، مشيرة إلى ضرورة التزام المدارس في إجراءات القبول بإعطاء الأولوية لحضور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية وأخوتهم بالمدرسة نفسها، والطلب من أولياء الأمور تقديم النسخ الأصلية عن أي تقارير لتقييمات سريرية قام بها مختص ذو صلة كالطبيب النفسي وطبيب الأطفال، ودعم عملية نقل الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، واستهداف ثلاث فئات كأولوية على وجه الخصوص تشمل، الطلبة الملتحقين بالمدرسة للمرة الأولى، والطلبة القادمين من مراكز تعليمية متخصصة، والطلبة ضمن برامج التبادل الطلابي.

إشعار «عدم القدرة»

ودعت الدائرة المدارس إلى تقديم أي تسهيلات مطلوبة من قبل الطلبة لإكمال عملية التقييم، إذا كان التقييم جزءاً من عملية التسجيل لدى المدرسة، ومن ثم الاستفادة من تلك التقييمات في عملية تقديم الدعم في التعليم، مشددة على عدم السماح باستخدام هذه التقييمات كسبب لرفض التسجيل بالمدرسة، إضافة إلى استخدام جميع المعلومات المتوافرة لضمان الوصول الآمن إلى بيئة تعليمية ومادية آمنة بشكل عادل للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية في المدرسة.

وأكدت الدائرة أن المدرسة ملزمة عند رؤيتها عدم القدرة على تلبية احتياجات أي من الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، بتقديم إشعار «عدم القدرة على استيعاب الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية» إلى الدائرة وأولياء الأمور خلال سبعة أيام من إصدار قرار قبول الطالب، مشيرة إلى أنها – الدائرة – تمتلك الحق في تأييد أو إلغاء إخطار عدم القدرة بناءً على الأدلة المقدمة من المدرسة ومصادر أخرى، حيث على المدارس إجراء التعديلات والتجهيزات المعقولة لتمكين قبول هذه الفئة من الطلبة.

نظام للتتبع

وألزمت السياسة الجديدة المدارس بتطوير نظام قوي يختص بتحديد الطلبة المعنيين، والإحالة والتتبع، بحيث يقوم بكيفية إبداء المعلمين والموظفين ملاحظاتهم بما يتعلق بالنواحي الأكاديمية أو الاجتماعية أو النفسية أو السلوكية للطالب واحتياجاته النمائية، وتحديد احتياجات الطالب، والتمكين من تطوير خطط التعليم الموثوقة، وإقامة التواصل المستمر مع أولياء الأمور في ما يتعلق بالاحتياجات التعليمية الإضافية، وتسجيل تفاصيل الطلبة الإضافية على نظام معلومات الطالب «eSIS»، ومتابعة تطوّر الطلبة.

الرسوم الإضافية

وشدّدت الدائرة على ضرورة اتباع المدارس مبدأ الدمج الذي ينصّ على أن الحصول على التعليم بشكل عادل يعتبر حقاً من حقوق جميع الطلبة، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للإيفاء باحتياجات أي من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية ضمن جدول الرسوم الخاصة بالمدرسة، مشيرة إلى إمكانية طلب المدرسة رسوماً إضافية في حال كانت حاجة الطالب تستلزم تدخل ودعم متخصص يفوقان ما تستطيع المدرسة توفيره ضمن برامجها الخاصة، وبحسب ما ورد في التقرير السريري للطالب.

وأشارت إلى أن طلب رسوم إضافية يستلزم تقديم إثباتات تبرر متطلبات وتكاليف الإضافات التي ستقدمها المدرسة، وتفصيل جميع الرسوم المفروضة بشكل فردي وتحديث سجلات الطالب على نظلم «eSIS» بتلك الرسوم المفصلة، مع تقديم كشف حساب لأولياء الأمور يوضح توزيع الرسوم الإضافية المفروضة على أساس كل فصل دراسي.

ووضعت الدائرة حداً للرسوم التي يمكن دفعها من قبل أولياء الأمور بحيث لا تتجاوز 50% من الرسوم الدراسية، وألا تتجاوز أي رسوم إدارية اختيارية للأخصائي العلاجي في المدرسة 10% من التكاليف، لافتة إلى أنه في حال كان سقف الدفع غير كافٍ لتغطية التكاليف في المدرسة التي تكون رسومها منخفضة إلى منخفضة جداً فيسمح في هذه الحالة بفرض رسوم تتجاوز الـ50%، بشرط الحصول على موافقة من أولياء الأمور على دفع تلك الرسوم، كما يمكن للمدرسة إجراء بديل بأن تطلب الموافقة من دائرة التعليم والمعرفة على أي رسوم إضافية، مع الالتزام بمراجعة جميع الرسوم الإضافية بشكل فصلي وتقييم تأثير الخدمات المتخصصة وقابلية استمرار تطبيقها.


الإحالة إلى برامج متخصصة

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن معظم الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية يلتحقون بمدارس نظام التعليم العام، إلا أنه قد ينظر في التحاق الطلبة ببرامج بديلة في حال استوفوا معايير القبول بها، وذلك عندما ترى المدرسة أن الطالب بحاجة إلى رعاية أكثر تخصصاً، ويكون عليها التواصل مع الدائرة بشأن هذا القرار قبل التواصل مع أولياء الأمور، أو في حال تم تشخيص أحد الطلبة الإماراتيين بالتوحّد الشديد من خلال تقييم سريري، أو حاجة الطالب إلى علاج مكثف كالعلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة وتحليل السلوك التطبيقي، مع ضمان المدرسة أن ولي الأمر على فهم ووعي بمعايير الالتحاق بالتعليم المتخصص.

• «التعليم والمعرفة»: طلب رسوم إضافية يستلزم تقديم إثباتات من قبل المدرسة لأولياء الأمور تبرر الزيادة.

• %50 الحد الأقصى للرسوم الإضافية من كُلفة الدراسة.