عثرت امرأة على حافظة وبداخلها 3000 درهم، ورفضت إعادتها إلى صاحبتها، وكشفت أمرها كاميرات المراقبة، وتمت إدانتها بدعوى جزائية، وألزمتها محكمة العين الابتدائية أداء 5000 درهم للمجني عليها، بينها 3000 درهم كانت موجودة في الحافظة، و2000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار.
وتفصيلاً، أقامت المجني عليها دعوى مطالبة إلزام امرأة أن تؤدي لها 3000 درهم، وإلزامها كذلك أن تؤدي 47 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقتها، موضحة أنها فقدت حافظة نقودها وبداخلها 3000 درهم أثناء تجولها في مركز تجاري، وبعد العودة إلى كاميرات المراقبة تبيّن أن المدعى عليها استولت عليها، وتمت إدانتها بدعوى جزائية لم يتم استئنافها.
وذكرت المحكمة أنه لمّا كان الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليها قد دينت فيها عن تهمة الاستيلاء بنيّة التملك على المبلغ الضائع المملوك للمدعية، وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً باتاً لعدم الطعن عليه، وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها، ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن المدعى عليها استولت من المدعية دون وجه حق على 3000 درهم.
وقالت إن ذمة المدعى عليها لاتزال مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، وتتعين إجابة المدعية إلى طلبها، والقضاء لها على المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها استخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 2000 درهم كتعويض جابر لكل الأضرار التي ألمت بها.