أعلنت وزارة المالية اليوم عن تعديل المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على خدمة المصنعية عند توريد الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة من خلال اعتماد استبدال مؤقت لتعريف "السلع" الوارد في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة ليكون "الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، بما قد يشمل خدمات المصنعية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتوريد هذه السلع"، وذلك للفترة من 1 يونيو 2018 وحتى 31 ديسمبر 2022، علماً بأنه سيتم الرجوع للتعريف المنصوص عليه أساساً في قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 المشار إليه ابتداءً من 1 يناير 2023، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء.
كما ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديث توضيحاتها في هذا الشأن للخاضعين للضريبة.