الرئيسية منوعات 6 معايير ترفع تصنيف «منشآت الخاص» إلى الفئة الأولى

6 معايير ترفع تصنيف «منشآت الخاص» إلى الفئة الأولى

0 القراءة الثانية
0
0
0
wp header logo17273052282085366031

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنه يتم إدراج منشآت القطاع الخاص الجديدة، ضمن تصنيف «الفئة الثانية»، على أن ينتقل تصنيفها من فئة إلى أخرى وفق نظام تصنيف المنشآت المعتمد في الوزارة، المكون من ثلاث فئات، بناءً على تحقيقها معايير وضوابط الفئة التي ستنقل إليها بشكل آلي.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على منصة «إكس»، أنه يتم رفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى عند التزامها بالقوانين والقرارات المنظّمة لسوق العمل في الإمارات، إضافة إلى تحقيق أحد المعايير الستة، وهي: رفع معدل التوطين بما لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف، والتعاون مع برنامج «نافس» لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، وأن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون المنشأة ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، وأن تكون المنشأة ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة، وأن تكون المنشأة ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لتصنيف الفئة الثانية، فإنه تصنف فيها المنشآت الجديدة بشرط التزامها بإجراءات المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، وقرارات تصاريح وعقود العمل ونظام حماية الأجور، إضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة.

وبالنسبة لتصنيف الفئة الثالثة، أوضحت الوزارة أنه يتم خلالها تصنيف المنشأة في حال عدم التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة أو ثبت مخالفتها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لها.

وبدأت الوزارة مطلع يونيو 2022 بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة إلى ثلاث فئات، أولى، وثانية، وثالثة، وفقاً لمدى تقيدها بالتشريعات والقرارات التي تنظم بيئة العمل، وحمايتها لحقوق العمالة، والتزامها بنظام حماية الأجور، مع حرصها على سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة، ويرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة، في حال التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير.

وتصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى في حال التزامها بكل الإجراءات المتعلقة بقانون رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكل القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، بنسبة 100%، وحسب التزامها بأحد المعايير الستة المذكورة.

ويتم تصنيف المنشأة في الفئة الثانية بعد التزامها بكل الإجراءات المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وكل القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، إضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة المعتمدة.

كما أن جميع المنشآت الجديدة، بغض النظر عن حجمها، سيتم تصنيفها في الفئة الثانية، بشرط التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة عند إصدار تصريح العمل.

وبالنسبة للفئة الثالثة حسب التصنيف الصادر من مجلس الوزراء، فإنها تتمثل في جميع المنشآت غير الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي للجنسيات العاملة لديها أو القرارات المنظمة لسوق العمل، أو مخالفتها لمعايير حقوق العمالة، وكذلك المنشآت التي ثبت للوزارة مخالفتها للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، أو ارتكابها لمخالفات أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2022.

ويهدف هذا التصنيف إلى تعزيز استدامة النمو لشركات القطاع الخاص وحماية حقوق المستثمرين والعاملين فيها، ويرسخ ريادة بيئة الأعمال في الدولة.