<![CDATA[
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات في الإمارات، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 11 يناير الحالي، بهدف تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها، لضمان حقوق وواجبات كل الأطراف.
ويستهدف القرار تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها، وامتثال قطاع الأصول الافتراضية في الدولة لكافة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتشريعات السارية ذات العلاقة بالقطاع.
كما يستهدف القرار دعم جهود الدولة، لتوفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية، لتقديم خدماتها في الدولة، وحماية المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة، وفق ما نقلته صحيفة “الخليج” الإماراتية.
وتسري أحكام القرار على قطاع الأصول الافتراضية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، والأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، والمبينة في المادة (5) من هذا القرار، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
ولا تسري أحكام هذا القرار على:
أ- تنظيم الأصول الافتراضية التي تتم داخل المناطق الحرة المالية، وجميع العمليات المرتبطة بها.
ب- الأوراق المالية الرقمية وعقود السلع الرقمية والتي تخضع للأنظمة الخاصة بها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
ج- الأصول الافتراضية لأغراض الدفع بما فيها تسهيلات القيم المخزنة والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي، باستثناء تلك التي يوافق عليها المصرف المركزي لإدراجها وتداولها لأغراض الاستثمار في منصة الأصول الافتراضية.
الأحكام العامة
وبالنسبة إلى الأحكام العامة، نص القرار في المادة (4) على أنه يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية، حسب الأحوال، وفق أحكام هذا القرار، ويجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، أن يتخذ من الدولة مقراً له لمزاولة أعماله، وفق أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
ويجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، الحصول على الموافقات والتصاريح المبدئية اللازمة من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية – حسب الأحوال – قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
ويُحظر التعامل مع أي شخص يزاول أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، ما لم يكن مرخصاً من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية – حسب الأحوال – وفق أحكام هذا القرار.
وتُستثنى من نص هذه المادة الأصول الافتراضية المخصصة لأغراض الدفع والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي.
الأنشطة الخاضعة
وأوضحت مواد القرار أنشطة الأصول الافتراضية الخاضعة للترخيص ورقابة الهيئة وفقاً لحكام القرار وهي:
تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها، وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض المُصدر و/أو بيعه للأصول الافتراضية أو المشاركة في تقديم تلك الخدمات.
اختصاصات الهيئة
تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع، الإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضية، ومزودي خدماتها، وتعاملاتها التي تتم داخل الدولة. بما في المناطق الحرة، وإصدار القرارات المنظمة لتعاملات الأصول الافتراضية، وترخيص مزودي خدماتها، وآلية عملهم، والتحقق من التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق التشريعات السارية بالدولة والمتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
وإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع آلية تقييم ورصد مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة التي تتم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الدولة والمتطلبات الدولية.
وتوعية وتثقيف المستثمرين بقطاع الاستثمار في الأصول الافتراضية ومخاطره.
والحصول على موافقة المصرف المركزي في كل ما يتعلق بضمان حماية واستقرار النظام المالي والنقدي في الدولة.
ويجوز للهيئة – بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة – تفويض أي من اختصاصاتها الواردة في هذا القرار إلى مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
المتطلبات
تلتزم هيئة الأوراق المالية والسلع بالتحقق من توافر المتطلبات عند منح التراخيص لمزودي تراخيص الأصول الافتراضية؛ حيث يجب أن يكون مقدم طلب الترخيص أو أحد الشركاء فيه، غير مدرج ضمن قوائم العقوبات أو قوائم الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة أو المنظمات الدولية المعترف بها من قبل الدولة، خاصة تلك المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وألا يكون خاضعاً لأي تحقيقات جنائية داخل الدولة أو خارجها أثناء تقديم أو دراسة طلب التسجيل، وألا يكون قد صدر بحقه حكماً قضائياً باتاً في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
كما يجب، كفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية وقدرتها على حماية بيانات المستثمرين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحالية أو معايير الأمن السيبراني، واستيفاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات واشتراطات رأس المال والضمانات الائتمانية.
وتلتزم الهيئة بالتحقق من خلال وضع برامج التفتيش وإجراءات الرقابة من توافر المتطلبات التالية عند مزاولة مزودي خدمات الأصول الافتراضية لأنشطة الأصول الافتراضية.
والتزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتقديم خدماتهم للمستثمرين وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والإفصاح لهم عن جميع المخاطر المتعلقة بتلك الخدمات بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.
وامتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية للأحكام والمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وبشكل خاص الأحكام والمتطلبات المتعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
وتوفير آلية فاعلة تُلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بإخطار الهيئة والجهات المعنية في حال تعرض الخدمات المقدمة من قبلهم لمخاطر أمنية أو للاختراق الأمني أو لأي تصرف يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية.
كما يجب الالتزام بتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة؛ حيث يتعين على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، الالتزام بالتشريعات السارية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والقرارات الصادرة تطبيقاً لها.
التزامات سلطات الترخيص
وبحسب القرار تلتزم سلطات الترخيص المحلية بتزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتراخيص الصادرة لهم، وتعاملات هذه الأصول، عند طلبها من الهيئة بما يحقق الامتثال للتشريعات السارية والالتزامات الدولية.
وللهيئة صلاحية الإشراف والرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصة في الدولة، بما فيها تلك المرخصة من سلطات الترخيص المحلية.
وتقوم الهيئة بالتنسيق بين مختلف سلطات الترخيص المحلية والمصرف المركزي والجهات المعنية؛ وذلك لتبادل المعلومات وإقامة الفعاليات اللازمة بشأن نشر التوعية اللازمة بشأن تنظيم الأصول الافتراضية.
التمثيل الدولي
وبحسب القرار، ودون الإخلال بصلاحيات المصرف المركزي بالتشريعات المعمول بها في المناطق الحرة المالية، تختص هيئة الأوراق المالية والسلع بالمشاركة في المنظمات والفعاليات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية والتي تتطلب تمثيلاً للدولة، ولها دعوة سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية للمشاركة في تلك المنظمات والفعاليات.
الرسوم
تستوفي الهيئة نظير إصدار التراخيص والموافقات وسائر الخدمات التي تُقدمها وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، الرسوم والعمولات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة عدم الازدواجية مع أي رسوم تحصلها سلطات الترخيص المحلية التي تقدمها بموجب أحكام هذا القرار.
المخالفات والجزاءات
يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد تنسيقه مع سلطات الترخيص المحلية ووزارة المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قراراً يحدد فيه المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن القرار سلطة الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية – حسب الأحوال – في اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات التالية:
توجيه الإنذار.
إيقاف عملية إدراج أو تداول الأصول الافتراضية.
إيقاف العمل بالتقنيات المستخدمة من قبل مزودي الخدمات والمتعلقة بالأصول الافتراضية واعتماد وسائل بديلة.
إيقاف أو منع تشغيل منصة الأصول الافتراضية، والاستعانة بالجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ذلك.
إيقاف أي من مزودي خدمات الأصول الافتراضية عن مزاولة نشاطهم أو إلغاء ترخيصهم وفق أحكام هذا القرار.
إيقاف أي نشاط تتم مزاولته دون ترخيص وفق أحكام هذا القرار، ومنع أي شخص طبيعي من مزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بها دون اعتماده من الهيئة، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها أو إغلاق المقر المخالف.
فرض غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين درهم.
فرض غرامة مالية تساوي قيمة الأرباح المتحصلة من المخالفة أو الخسارة التي تجنبها.
إحالة المخالف لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة.