الرئيسية منوعات «عربي» يقاضي صديقه وابنه بعد مساعدتهما في ضائقة مادية

«عربي» يقاضي صديقه وابنه بعد مساعدتهما في ضائقة مادية

0 القراءة الثانية
0
0
0
wp header logo1733619610926681794

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل عربي وابنه برد مبلغ 24 ألف درهم إلى صديق الأول الذي أقرضه المبلغ لمساعدته في الخروج من ضائقة قادته إلى السجن، واحتاج إلى المال للخروج منها، لكنه تنصل من وعوده لاحقاً برد المبلغ في الوقت المحدد.

وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى مدنية، طالب فيها بإلزام رجل وابنه بسداد مبلغ 24 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات.

وأشار في بيان دعوته إلى صداقة تربطه بالمدعى عليه الأول، وتواصل معه الأخير طالباً المبلغ المشار إليه لأنه يمر بضائقة مالية، ومسجون على ذمة قضية جزائية، ويحتاج إلى المال ليستطيع عمل تسوية تساعده على الخروج من السجن.

وأكد أنه وافق على مساعدة صديقه الذي أرسل ابنه، المدعى عليه الثاني، لترتيب عملية تحويل المبلغ، على أن يسدداه خلال أسبوعين فقط.

وأشار إلى أنه قام بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه الأول، وانتظر المهلة المقررة، ثم طلب منهما رده، لكنهما لم يلتزما بذلك، رغم مطالبتهما به أكثر من مرة عن طريق محادثات جرت بينهم عبر تطبيق «واتس أب»، لكن صديقه دأب على المماطلة، فلجأ إلى إقامة الدعوى، وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات تضمنت صورة من إيصال التحويل، وصوراً من المراسلات والمخاطبات الإلكترونية بينهما.

وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات، فإن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، كما أن المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية تنص على أنه يعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد من أي بيانات، أو معلومات، يتم إنشاؤه وتخزينه، أو استخراجه، أو نسخه، أو إرساله، أو إبلاغه، أو استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أي وسيط، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

وتنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة، وتفيد المادة 29 بأنه تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابتة نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو يكلف أحداً بإرسالها. وهدياً بما تقدم، فإن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها، وصورة الإيصال، تحويل بمبلغ 24 ألف درهم من حساب المدعي للمدعى عليه الأول، ووفق الرسائل والمخاطبات الإلكترونية بينه وبين نجل المدعى عليه، فإن هذا المبلغ حُوّل على سبيل الدين، ومن ثم يترصد في ذمته، وتقضي المحكمة بإلزامهما برده مع فائدة قانونية 5% والرسوم والمصروفات.