الرئيسية منوعات صيدلي يهدّد زميلته بالقتل لافتعالها المشكلات

صيدلي يهدّد زميلته بالقتل لافتعالها المشكلات

0 القراءة الثانية
0
0
2
wp header logo1667865610563309485

هدّد مدير صيدلية من جنسية دولة عربية زميلته (آسيوية) بالقتل، إثر تسببها في المشكلات له، على حد تعبيره، ما دفعها إلى تقديم بلاغ ضده في مركز الشرطة ليتم إحالته للنيابة العامة برأس الخيمة ومنها إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكماً بتغريمه 10 آلاف درهم.

وأفادت المدعية في أوراق الدعوى بأنه نظراً لما لحقها من ضرر مادي بحكم عملها كصيدلانية بسبب تهديد المدعى عليه لها ولابنها البالغ من العمر ثماني سنوات بالقتل، فقد فصلت من عملها وتم إلغاء إقامتها وإقامة ابنها، كما خسر ابنها دراسته وأصبحت أسرتها غير قادرة على توفير مستلزمات حياتها.

وأضافت أنه لحقها ضرر أدبي تمثل في إصابتها بالإهانة وشعور بالخوف والاكتئاب والهلع، إضافة إلى أن ابنها أصبح محطم النفس وتخشى في كل لحظة على حياتها وحياة ابنها، لذلك فهي تطالب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 75 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه ثبت من تصريحات المدعية وشهادة أحد الشهود، أن المدعى عليه أخبر الأخير أن المدعية تسبب له مشكلات عديدة وأنها إذا استمرت في افتعال المشكلات فإنه سوف يقوم بإنهائها وإنهاء ابنها، قاصداً تهديدها بالقتل وتهديد ابنها، ويكون بالتالي للحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليه له حجية تجاه محكمة مدني جزئي وتلتزم به باعتباره يفصل في المسألة المشتركة بين الدعوى الجزائية والمدنية.

وأوضحت أنه ثبت خطأ المدعى عليه المتمثل في تهديد المدعية بارتكاب جناية ضدها وابنها، وبالتالي توافرت عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ ثبت في حق المدعى عليه وأدين من أجله بموجب حكم جزائي بات وضرر أدبي لحق المدعية.

وأشارت إلى أن طلب المدعية التعويض عن الضرر المادي الذي لحقها بسبب تهديد المدعى عليه لها على أساس أنها فقدت عملها وتكبدت مصروفات بسبب إلغاء إقامتها وإقامة ابنها وفقدانها مصدر رزقها، فإن المحكمة ترى أن المدعية عجزت عن إثبات أي علاقة سببية بين ما تدعيه من ضرر مادي وتهديد المدعى عليه لها، وتكون دعواها يعوزها الدليل والحجة وتتجه المحكمة لرفضه.

وأضافت أمّا بشأن طلب التعويض عن الضرر الأدبي فإنه لا جدال أن تهديد المدعى عليه بارتكاب جناية ضدها من شأنه أن يولد شعوراً بالخوف والهلع، وعليه ترى المحكمة ثبوت الضرر الأدبي الذي لحقها وتقدر المحكمة التعويض المستحق لها بقيمة 6000 درهم، وتلزمه بمصروفات الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك.

المحكمة أثبتت الضرر الأدبي الذي لحق المدعية، وقدرت التعويض المستحق.

تحميل المزيد من المقالات ذات الصلة
تحميل المزيد من ثري تي نيوز
تحميل المزيد في منوعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تحقق أيضا

هل يسيطر الذكاء الاصطناعي على عروض الأزياء؟

لجأت شركة الأزياء الإسبانية مانجو في حملتها الإعلانية الصيفية الموجهة للشباب، إلى عارضة أز…