أفادت صحيفة «عكاظ» السعودية، بأنها علمت أن محكمة استئناف غرب السعودية صادقت الأسبوع الماضي على حكم صدر من محكمة عمالية، يقضي بتعويض موظف 550 ألف ريال بعد إنهاء خدماته قبل نهاية عقده بحجة أنه تحت التجربة، وتضمن الحكم إلزام المنشأة بصرف رواتب 20 شهراً من العقد، إضافة إلى قيمة رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، ومنح الموظف شهادة الخدمة وفق المادة (64) من نظام العمل.
وأكدت محكمة الاستئناف في معرض تسبيبها أن المادة (53) من نظام العمل نصّت على أن العامل الخاضع لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يوماً، ولا يجوز مخالفة النظام.
وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم مرافعة بحضور وكيل عن الشركة المدعى عليها ومحامٍ عن الموظف، بعد أن درست مذكرة الاعتراض على الحكم الابتدائي وتمسك المنشأة بسلامة موقفها وطلبها ردّ الدعوى، وانتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم.
عن «عكاظ» السعودية