الرئيسية منوعات شاب يورّط صديقته في قرض بـ 75 ألف درهم ويتوقف عن السداد

شاب يورّط صديقته في قرض بـ 75 ألف درهم ويتوقف عن السداد

0 القراءة الثانية
0
0
1
wp header logo16758108271569037398

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي 38 ألفاً و800 درهم إلى فتاة بقية قرض بقيمة 75 ألف درهم، أخذته من البنك لصالحه على أن يتولى سداد الأقساط إلا أنه توقف عن السداد.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى ضد شاب، طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 80 ألفاً و300 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الفعلي مع إلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أنها ارتبطت بعلاقة صداقة مع الشاب واستلم منها 75 ألف درهم كسلفة وحرّر لها إيصال أمانة ضماناً لحقوقها على أن يسدد أقساطاً شهرية بواقع 1800 درهم لمدة أربع سنوات سدد منها 36 ألفاً و200 درهم وتبقى في ذمته 38 ألفاً و800 درهم من قيمة الأقساط.

وأضافت أن الشاب اقترض منها مبالغ عدة بموجب تحويلات بنكية بلغت 41 ألفاً و500 درهم، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ المستحق عليه 80 ألفاً و300 درهم لم يلتزم المدعى عليه برده، رغم المطالبات الودية المتكررة.

وخلال نظر الدعوى قدم الشاب مذكرة تمسك فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لكون الإيصال الذي تستند إليه المدعية تضمن الاتفاق على سداد 80 ألفاً و300 درهم على أربع سنوات تنتهي في 2023 والمدة المتفق عليها لم تنتهِ بعد، فيما قدمت المدعية مذكرة تمسكت فيها بتقاعس المدعى عليه عن تنفيذ التزامه بسداد الأقساط في موعدها، الأمر الذي ألحق أضراراً بها تتمثل في تحملها تكاليف سداد الأقساط المستحقة نظير السلفية التي تحصلت عليها للمدعى عليه، وذلك من خلال الاستقطاع من راتبها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة الكشف البنكي المقدم من المدعية إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته بسداد الأقساط في موعدها ما يبيح للمدعية المطالبة بقيمة الدين كاملاً، الأمر الذي يتقرر معه الحق للمدعية في المطالبة بسداد المبلغ المتبقي من الإيصال موضوع الدعوى والبالغ 38 ألفاً و800 درهم، ويتعين معه إجابة المدعية لطلبها.

وعن مطالبة المدعية للمدعى عليه بقيمة التحويلات المصرفية البالغ قدرها 41 ألفاً و500 درهم والمسلمة إليه على سبيل القرض على حد زعمها، أشارت المحكمة إلى أن الأصل في التحويل المصرفي أنه يتم وفاء من الآمر بالتحويل لدين في ذمته للمستفيد من الأمر، وأن هذا التحويل لا يصلح لإثبات مديونية ولم تقدم البينة على قيامها بتحويل تلك المبالغ لمصلحة المدعى عليه، وعجزت عن إثبات دعواها في هذا الجانب.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 38 ألفاً و800 درهم مع إلزامه بتعويض المدعية بـ5000 درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمته بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

تحميل المزيد من المقالات ذات الصلة
تحميل المزيد من ثري تي نيوز
تحميل المزيد في منوعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تحقق أيضا

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي قرب البحر الميت أطلق من اليمن

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى أنه تم اعتراض الصاروخ قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية.…