رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى أقامها شاب ضد مالك مركبة طالب بفسخ عقد بيع المركبة واسترداد مبلغ 90 ألف درهم لعدم التزام البائع بتحويل ملكية السيارة إلى اسمه، مؤكدة أن المدعى عليه سعى إلى تنفيذ التزامه بنقل ملكية السيارة إلا أن المدعي طمعاً منه في تخفيض ثمن المركبة أراد سداد مبلغ أقل من الثمن المتفق عليه.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى طالب فيها بإلزام سمسار، ومالك مركبة بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا له 90 ألف درهم، مشيراً إلى قيامه بشراء مركبة من المدعى عليه بقيمة 98 ألف درهم سدد منها 90 ألف درهم، ولم يلتزم المدعى عليه بتحويل ملكية السيارة إلى اسمه، وقدم سنداً لدعواه صورة من عقد البيع، وصورة من ملكية المركبة وشهادة فحص المركبة.
وخلال نظر الدعوى، قدم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بأنه كان مجرد وسيط في بيع السيارة موضوع الدعوى، وأن السيارة بيعت بإذن مالكها وتم تسليمه مقدم البيع وانتهى دوره عند هذا الحد، فيما قدم مالك المركبة مذكرة تمسك فيها بأنه تواصل مع المدعي لنقل ملكية السيارة باسمه إلا أن الأخير تراخى عن سداد بقية الثمن لمدة 87 يوماً استعمل فيها المركبة وارتكب بها مخالفات وعرضها للبيع في أحد معارض السيارات، وبعد التواصل معه لإنهاء إجراءات نقل ملكية السيارة تعلل بإصلاح عيوب في المركبة بـ5000 درهم وأراد خصمها من ثمن المركبة، ولم تتم عملية نقل المركبة بسبب اختلاف الطرفين على المخالفات وفاتورة الإصلاح، وحاول إرغامه على بيع المركبة بقيمة تقل عن المبلغ المدون بعقد البيع وطلب رفض الدعوى.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من مطالعة عقد البيع أن المدعي شاهد السيارة وفحصها قبل الشراء وأسقط حقه في الرجوع أو المطالبة بأي شيء يظهر في السيارة بعد الاستلام، ومن ثم لا يقبل منه الرجوع بالعقد لوجود عيب في المركبة أو أن يطلب تخفيض ثمنها، ولم يطلب المدعي اتخاذ أي إجراء قضائي يتمثل في طلب الحكم له بصحة ونفاذ العقد، وتمسك فقط بفسخ العقد دون سند قانوني يبيح له ذلك، ما تكون معه الدعوى قد جاءت على غير سند صحيح، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات.