قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها شاب ضد مالك سيارة، طالب فيها بفسخ عقد بيع السيارة بعدما اكتشف عند فحصها أنها من دون محرك.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي تقاعس عن سداد أمانة الخبرة الهندسية المكلفة من المحكمة بفحص المركبة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المطالبة البالغة 7000 درهم مع الفائدة القانونية بـ12%، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اشترى منه مركبة بقيمة المطالبة، وبعد فحصها تبين أنه لا يمكن نقل ملكيتها بسبب عدم وجود محرك فيها، كما أن ترخيصها منتهٍ. وأضاف أن المدعى عليه رفض استلام السيارة وإرجاع الثمن المدفوع، وأرفق المدعي سنداً لدعواه عبارة عن عقد عرفي معنون بـ«اتفاقية مبايعة» مذيّل بتوقيعات منسوبة لطرفي التداعي، وصورة إيصال نقدي عبر أحد البنوك، وصورة لفاتورة شرائية.
من جانبها، بيّنت المحكمة أنها كانت قد أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبرة «هندسية ميكانيكية لها دراية بمجال المركبات»، للاطلاع على أوراق الدعوى، وبحث ما ذهب إليه المدعي في طلباته، إلا أن المدعي لم يسدد أمانة الخبرة المكلف بها، على الرغم من إمهاله أجلين لسدادها، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى تخلو مما يؤيد صحة ما طالب به على النحو المبين في صحيفة دعواه.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى على حالتها، وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.