ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شاب بأن يرد لصديقه 265 ألف درهم و30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، ورفضت الدعوى.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى ضد صديقه طالب بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 265 ألف درهم، وإلزامه بـ50 ألف درهم تعويضاً، مشيراً إلى أنه سبق أن أقرض المدعى عليه مبلغ المطالبة إلا أنه امتنع عن رده.
وقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للتحقيق، حيث تمسك المدعى عليه بإنكاره للمديونية، وأن المبلغ المحول إليه من المدعي جاء رداً لمبلغ سبق له استدانته منه وليس لديه شهود، بينما استشهد المدعي بشاهد قرر أن طرفي التداعي أصدقاء له، وأن المبلغ السالف حوله المدعى لصديقه لشراء سيارة وتسجيلها لمصلحة الأول.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي 295 ألف درهم و30 ألف درهم تعويضاً عن أضراره المادية والمعنوية.
ولم يرتضِ المدعى عليه الحكم وطعنه ملتمساً قبول استئنافه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ناعياً على الحكم بمخالفة القانون والخطأ ومخالفة الثابت بالأوراق، والالتفات عن عدم اختصاص المحكمة بنظر المطالبة، موضحاً أن التحويل لا يفيد بسبب المديونية.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى أنه قد افتقر لما يستشف منه أن المبالغ مناط المطالبة قد تحصل عليها المستأنف من المستأنف ضده على سبيل الاقتراض، بحسب ما زعمه الأول بصحيفة دعواه المستأنفة ولم يدلل على قوله المرسل بشأن إقراضه إياها، كما لم تفصح الأوراق برمتها عما يؤيد ما قرره الشاهد، وافتقرت المطالبة لسندها، ولم يفلح المستأنف ضده في إثبات سببها سيما أن تحويله للمستأنف وإن أثبت انتقال المال بيد أنه لا ينبئ أو يجزم بطبيعة وكُنه معاملتهما بصدده أو باستدانة المستأنف لتلك الأموال.
وأكدت المحكمة افتقار تلك الخصومة لدليلها وسندها حتى يمكن حسمها بما يواجه إنكار المستأنف لادعاء خصمه قبله ما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقف في ضوء ما تقدم عند حد القضاء برفضها وبحالتها، وتمسك عن الخوض بحسمها موضوعاً، ولم يتضح ويستقر بعد وجه الحق بها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى المستأنفة بحالتها وألزمت المستأنف بالمصروفات.