تواصل معنا للاستفسار
أقامت امرأة مطلّقة دعوى قضائية ضد طليقها أمام محكمة العين الابتدائية، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مالياً تبلغ قيمته 100 ألف درهم، عن «الأضرار التي تسبّب فيها» لها، بعدما تقدّم ببلاغ ضدها، اتهمها فيه بسرقة سيارة كان قد اشتراها أثناء العلاقة الزوجية للاستفادة منها في خدمة أبنائهما.
واستندت دعوى المُطلّقة إلى «كيدية» إقرار طليقها، والمطالبة، مشيرة إلى أن البلاغ ألحق بها أضراراً مادية ومعنوية.
وذكرت المحكمة أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عمّا ينشأ عن ذلك من ضرر، مضيفة أن «استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلّا إذا انقلب إلى مخبثة».
وأكدت أنه من المستقر عليه قضاءً أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة، سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد، و«لا يلزم لممارسته أن يتأكد المُبلّغ سلفاً من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق، ومن ثم لا يُسأل المُبلّغ عن التعويض عمّا قد يلحق المُبلّغ ضده من أضرار، إلّا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد، أو بالأقل متسماً برعونة وتهوّر، وعجز المُبلّغ عن إثبات الوقائع المُبلّغ عنها لا يقطع بكذبها».
كما أن القضاء بالبراءة من جريمة لعدم توافر القصد الجنائي فيها لا يدل على كذب البلاغ المقدم منه.
وقالت إن «الشكوى المقدمة من المدعى عليه ضد المدعية جاءت في نطاق الحق المباح له قانوناً، لاسيما أن المدعية لم تثبت وجود أضرار مادية ومعنوية لحقت بها من جراء فعل المدعى عليه، الأمر الذي ينتفي معه الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون طلب التعويض قد جاء على غير سند متعيّناً رفضه».