أيدت محكمة استئناف العين حكماً قضى برفض دعوى امرأة اتهمت شقيقها بإفساد علاقتها بأسرتها.
وأقامت المرأة الدعوى، مطالبة بإلزام المدعى عليه (شقيقها) بأن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضاً عن أضرار تسبب لها بها، مشيرة إلى أنه أساء لها على «قروب العائلة» ببرنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وتسبب في قطع الصلة بينها وبين بعض أفراد العائلة، وقدمت سنداً لدعواها صورة من محادثة هاتفية.
وخلال نظر الدعوى، قرر المدعى عليه عدم وجود ضرر على المدعية، وأن علاقتها ببقية الأسرة مازالت على ما يرام، وتذهب لزيارتهم.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات.
ولم ينل الحكم قبولاً لدى المدعية، فاستأنفته، وعابت على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالمستندات، والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أنها تقدمت بالبينة الكتابية، وهي عبارة عن دردشات داخل مجموعة «واتس أب» الأسرة، وهي تتضمن الإساءة لها، والتحريض عليها.
وينسب إليها المستأنف ضده وقائع غير صحيحة تشين سمعتها، وتخلق نوعاً من الكراهية لها من قِبَل إخوتها، ما نتج عنه مقاطعتهم لها، وكلما كانت قريبة من المصالحة معهم تأثروا بمضمون حديث المستأنف ضده في تلك الدردشات، وهو ما يعتبر خطأ من قِبَل المستأنف ضده، ترتبت عنه أضرار مادية ونفسية لها.
وتقدم المستأنف ضده بمذكرة جوابية، التمس من خلالها الحكم برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، تأسيساً على عدم توافر عناصر المسؤولية المدنية.
من جانبها، بيّنت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة قد تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق، وارتأت أن «البينات التي قدمتها المستأنفة لا ترقى إلى إثبات الخطأ في حق المستأنف ضده»، وهو ما تشاطره المحكمة جملة وتفصيلاً.
وأضافت المحكمة أن «مضمون المحادثات التي تستند إليها المستأنفة في دعواها لا يمكن أن يجسد الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية، وللتعويض بمفهومه القانوني»، شارحة أن «ادعاء تأثير المستأنف ضده على إخوة المستأنفة، وجعلهم يقاطعونها، فيه إهدار وسلب لشخصية وأهلية أفراد أسرة المستأنفة في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسباً، فهم وشأنهم في اتخاذ ما يرونه من قرارات بكل حرية، بعيداً عن أي تأثير خارجي، ولو صح وجوده».
أما بشأن ما تدعيه المستأنفة من أن المستأنف ضده سبق أن وجه إليها في دعوى سابقة عبارات جارحة لا تليق بمقامها، أو توجيه عبارات مسيئة لها تمس بشخصها، فقالت إن المجال الصحيح للمطالبة بالتعويض عنه – إن كان له موجب – هو دعوى إساءة استعمال الحق في التقاضي أو التقدم ببلاغ جنائي ضده، إذا توفرت شروط ذلك.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة الرسوم والمصروفات.