أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامتها امرأة، طالبت أخاها وبنكاً بأن يؤديا لها 22 مليوناً و447 ألف درهم نصيبها في إرثها، وقضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.
وتفصيلاً، أقامت امرأة دعوى ضد أخيها وبنك، طالبت بإلزامهما بدفع 22 مليوناً و447 ألف درهم عبارة عن نصيب إرثها في أسهم البنك وأرباحها والفوائد، وإلزام أخيها بأربعة ملايين درهم قيمة الجمال وتكاثرها لمدة 13 سنة، وإلزامه بدفع مليون درهم تعويضاً عما فاتها من كسب، وما لحقها من خسارة، واحتياطياً ندب خبير بيطري مختص بشأن تقييم وتثمين الإبل، لمعرفة نصيبها من التركة وإرثها واحتساب نصيبها، والحكم بما يسفر عنه التقرير.
ودفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ودفع البنك بعدم قبول الدعوى في حقه، لرفعها على غير ذي صفة، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وقضت محكمة أول درجة بالنسبة لمطالبة المدعية للمدعى عليه بعدم جواز نظر طلب المدعية بشأن قيمة الإبل لسابقة الفصل فيها، ورفض بقية الطلبات، وإلزام المدعية بالمصروفات، وبالنسبة لطلب الإدخال بقبوله شكلاً، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً، وإحالتها بحالتها إلى محكمة أبوظبي التجارية للاختصاص.
وطعنت المدعية في هذا الحكم بالاستئناف، ونعت على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن محكمة النقض أكدت حق المستأنفة في أسهم البنك.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن انقضاء الاستئناف المنظور قد قرر به خارج القيد الزمني المقرر، ويضحى متعين السقوط، وحكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.