الرئيسية منوعات امرأة أوروبية تُشهّر بطبيب أسنان عبر وسائل التواصل

امرأة أوروبية تُشهّر بطبيب أسنان عبر وسائل التواصل

0 القراءة الثانية
0
0
0
wp header logo17305848421539220259

أدانت محكمة الجنح في دبي امرأة أوروبية بتهمة التشهير بطبيب أسنان، والإساءة إليه عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، وقضت بتغريمها 5000 درهم، فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة، لكنها خفضت الغرامة إلى 3000 درهم.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهمة أجرت عملية تقويم لأسنانها في إحدى العيادات ولم ترق لها النتيجة، فنشرت على حسابها في «إنستغرام» ما من شأنه جعل المجني عليه محل ازدراء، قاصدة أن تلحق به الضرر.

وقال المجني عليه في المحضر المحرر في مركز الشرطة الذكي إن المتهمة قصدت العيادة لتركيب تقويم أسنان بواسطة أحد الأطباء، ثم حضرت مجدداً تشتكي من الخدمة التي حصلت عليها، فتابع معها الحالة.

وأضاف أنه فوجئ بها لاحقاً تنشر فيديو تسيء إليه فيه وتشهر به، ما سبب له أضراراً مهنية وأصاب سمعته بسوء على الرغم من أنه لم يكن الشخص الذي نفذ لها الإجراء الطبي من البداية.

وبسؤال المتهمة في محضر الضبط اعترفت بما أسند إليها، مقررة أن طبيباً أجرى لها عملية تقويم، وبعد أربعة أشهر تواصلت معه عن طريق «إنستغرام»، لكنه لم يرد على محادثاتها، فتوجهت إلى مقر عمله وطلبت مقابلة المدير.

وتابعت أن طبيباً آخر أخبرها بأن التقويم الذي أجري لها خاطئ، ويجب خلعه وتركيبه بشكل صحيح، فردت عليه بأن هذا سيضيع من وقتها ثمانية أشهر أخرى، وطلبت لقاء مالك العيادة لكي تشكو إليه، لكنه رفض ذلك، فغادرت المكان وشهرت بالعيادة والطبيب عبر فيديو نشرته على حسابها.

وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تطمئن إلى ثبوت التهمة يقيناً بحق المتهمة، وإلى الأركان القانونية للجريمتين المسندتين إليها، وهما «نشر أخبار وتعليقات ومعلومات ولو كانت صحيحة بقصد الإضرار بالمجني عليه باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات»، والثانية «إسناد ما من شأنه أن يجعل المجني عليه محلاً للازدراء من قبل الآخرين»، ما ألحق به الضرر.

وأوضحت أنه لما كانت التهمتان المسندتان إليها ضمهما مشروع إجرامي واحد، فإن المحكمة تعمل بشأنهما قواعد الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتقضي بعقوبة الجريمة الأشد، كما أنها تستعمل معها قسطاً من الرأفة، وتقضي بتغريمها 5000 درهم ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، ومحو البيانات المتعلقة بالدعوى من شبكة المعلومات.

ولم ترتضِ المتهمة الحكم الابتدائي فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي عدلت العقوبة إلى غرامة 3000 درهم، وتأييد ما عدا ذلك.

وهو الحكم الذي يتيح للمجني عليه اللجوء إلى القضاء المدني طلباً للتعويض.