الرئيسية اقتصاد «المركزي»: لا فوائد على تقسيط المشتريات عبر «الشركات المموّلة»

«المركزي»: لا فوائد على تقسيط المشتريات عبر «الشركات المموّلة»

0 القراءة الثانية
0
0
0
wp header logo17260056131410941076

ألزم المصرف المركزي، الشركات التي تقدم تمويلات محدودة والوكلاء، مثل شركات تقسيط المشتريات، بالحصول على ترخيص مسبق من المصرف، وفق شروط محددة، وبألّا تفرض فوائد على التمويل، وألّا تزيد جميع الرسوم المفروضة، بما فيها رسم تأخير سداد القسط، على 30% من إجمالي المبلغ المقسط أو المموّل.

وحدد «المركزي» لتلك الشركات سقف المبلغ الذي تمول به بقيمة 20 ألف درهم، أو ثلاثة أضعاف الدخل المدقق، أيهما أقل، على ألّا تزيد فترة السداد على 12 شهراً.

جاء ذلك في نظام أصدره المصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، والذي أكد أنه يتعين على أي شخص يرغب في العمل كشركة تمويل محدودة الترخيص توفر تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، أن يحصل على ترخيص من «المركزي» للقيام بذلك، وأن يقدم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، لتقييم مدى ملاءمة مقدم الطلب للحصول على الترخيص، كما يجب عليه أن يفصح وقت تقديم الطلب عن مصادر تمويل أنشطته أو أعماله.

وبيّن «المركزي»، أنه يجب على أي شركة تمويل محدودة الترخيص ألّا يتجاوز إجمالي الائتمان قصير الأجل الممنوح من قبلها في أي وقت، 20 ألف درهم، أو ما يعادل في إجماليه ثلاثة أشهر لصافي الدخل المتحقق منه للمقترض، أيهما أقل.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون الائتمان الأقصى الممنوح لمقترض ما، قائماً على نتائج تقييمات القدرة على تحمل الكُلفة التي يتم إجراؤها، وإقامة اعتبار كافٍ للقدرة على السداد، وخفض مخاطر تراكم المديونية، مع ضمان المعاملة العادلة للمقترضين.

وشدد المصرف المركزي على أنه لا يجب أن تفرض شركات التمويل محدودة الترخيص والوكلاء، فائدة على الائتمان قصير الأجل، كما يجب ألّا يتجاوز إجمالي الرسوم بما في ذلك رسوم التأخر في السداد المفروضة على أي ائتمان قصير الأجل، 30% من مبلغ الائتمان الأصلي، وعليه فإن الحد الأقصى للمبلغ القابل للاسترداد من المقترض على أي ائتمان قصير الأجل – بما في ذلك الحالات التي تتم فيها إعادة هيكلة أو جدولة أو تجديد ائتمان أو حيث يكون هناك أي انحراف آخر عن الاتفاقية الأصلية – يجب ألّا يتجاوز في إجماليه 130% من قيمة الائتمان الأصلي الممنوح للمقترض.

وأكد «المركزي»، أنه سيقوم بمراجعة هذا المطلب على فترات منتظمة، للتحقق من ملاءمة الحد الأقصى للنسبة المئوية والتعديل، حسب ما تقضي الحاجة في إطار الظروف السائدة في السوق، وضمن اعتبارات أخرى.

وأفاد بأنه يجب ألّا تتجاوز فترة سداد الائتمان قصير الأجل الممنوح من شركة تمويل محدودة الترخيص أو وكيل، 12 شهراً من اتفاقية الإقراض الأصلية بما في ذلك أي شكل من أشكال إعادة الهيكلة أو إعادة جدولة أو تجديد الائتمان، كما يتعين على هذه الشركات الالتزام بالمدة الأصلية للائتمان قصير الأجل، وألّا تطالب بالسداد قبل نهاية المدة المتفق عليها في العقد المبرم مع المقترض.

وذكر «المركزي» في نظامه، أنه يجب على شركات التمويل محدود التراخيص والوكلاء، ألّا يستخدموا أصول المقترضين بما في ذلك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة كضمان سواء كان كلياً أو جزئياً لأي ائتمان قصير الأجل ممنوح لمقترض.

• تحديد سقف التمويل بـ 20 ألف درهم أو 3 أضعاف الدخل، أيهما أقل، على ألّا تزيد فترة السداد على 12 شهراً.