تفيد أرقام صدرت أخيراً عن هيئة تنمية المجتمع في دبي، بأنها تتلقى بلاغات عن حالات اعتداء أو إيذاء متكررة يتعرض لها أطفال من «أقرب الناس إليهم»، وتحديداً من الأب والأم، فيما لم تسجل أي حالة من هذا النوع من جانب الجد.
ويمثل الآباء النسبة الأكبر من المسيئين لأطفالهم في مجموع البلاغات المقدمة لـ«الخط الساخن» لحماية الطفل في الهيئة، خلال السنوات الأخيرة، إذ احتلوا نسبة 49% من المجموع الكلي لعدد حالات الإساءة للأطفال، وفقاً لإحصائية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» عليها من الهيئة، فيما تعذر معرفة عدد البلاغات الواردة إليها.
وعزا مدير إدارة التلاحم الأسري في الهيئة، الدكتور عبدالعزيز الحمادي «فشل كثير من الآباء في علاقاتهم الأسرية إلى الجهل العلمي والاجتماعي وعدم الخبرة وعدم التوافق مع الشريك، نتيجة وجود قصور لديهم في تخطيط وإدارة شؤونهم المالية».
وأوضح أن «ذلك هو ما يؤدي إلى وقوعهم تحت ضغط نفسي، تنتابهم على إثره حالات توتر وغضب، تجعلهم يسيئون التصرف بحق أشد الناس حاجة إليهم». وأضاف الحمادي أن «هناك نسبة كبيرة من حالات الإساءة للطفل سببها وجود خلافات ونزاعات حادة بين الوالدين»، لافتاً إلى أن أنواع الإساءة التي تعرض لها الأطفال تباينت بين إهمال وانتهاك حقوق وإيذاء جسدي ومعنوي.
وشرح أن «الإساءة للطفل تعبير يعني أي إيذاء أو سوء معاملة يتعرّض له طفل دون سن الـ18 عاماً على نحو متعمد، وأنه يتخذ أشكالاً عديدة قد تحدث في آنٍ واحد، فقد يكون جسدياً أو نفسياً أو عاطفياً. كما يندرج الإهمال وانتهاك الحقوق ضمن أنواع الإيذاء المشار إليها».
وتابع أن «إهمال الطفل» يقصد به عدم توفير ما يكفي من احتياجاته الأساسية من مأكل أو ملبس أو مسكن أو أوضاع معيشية ملائمة أو الحب والعطف أو الإشراف أو التعليم أو الرعاية الطبية.
وعن بيانات مرتكبي الإساءة بحق الطفل، أشار الحمادي إلى أن «الأم جاءت في المرتبة الثانية بين المتسببين بالإيذاء للطفل من مجموع العدد الكلي المسجل في الحالات الواردة للهيئة، إذ بلغت نسبة الأمهات 33%. كما سجل الوالدان معاً نسبة 7% من مرتكبي الإساءة بحق الطفل، مقابل 2% لكل من صديق أو زميل في المدرسة أو النادي، معلم أو معلمة، أو أخت، في وقت لم تتعدَّ فيه نسبة مرتكبي الإساءة من الفئات المساعدة الـ1% من مجموع الحالات الواردة للهيئة، كما لم تسجل أي حالات إساءة للطفل من الجد».
وأسف الحمادي لتسجيل الوالدين هذه النسبة من مرتكبي الإيذاء الجسدي بحق الطفل، الذي يشمل أي فعل قد يلحق به الضرر الجسدي، في وقت أظهرت البيانات أن الأب الأكثر ممارسة للعنف الجسدي على الطفل، بنسبة بلغت 41% من مجموع مرتكبي العنف بحقه ضمن حالات الإيذاء الجسدي.
وأكد الحمادي أن وقوع الظلم والإيذاء على كائن بشري ضعيف، مثل الطفل، يُعد من أشد أنواع الجرائم، خصوصاً إذا كان رضيعاً أو في سنوات عمره الأولى، حيث لا يمكنه التعبير عن مشاعره أو طلب الحماية من الجهات المعنية المختصة.
ولفت الحمادي إلى أن مواد القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حماية حقوق الطفل «وديمة»، تشير إلى وجوب تقديم الحماية الفورية والمنهجية للطفل، وإبلاغ الجهات المختصة للتدخل، واتخاذ الإجراءات لمنع أو وقف إيذائه. وتتضمن الأسباب الموجبة، التي تستدعي تقديم الحماية الفورية للطفل، التي نص عليها القانون عبر مواده المختلفة، تعرضه لما يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، مثل فقدانه لوالديه، وبقائه دون عائل أو كافل، أو تعرضه للنبذ والإهمال والتشرد.
وتشمل الأسباب أيضاً تعرض الطفل للإساءة الجنسية، والاستغلال من التنظيمات غير المشروعة، وفي الإجرام المنظّم، كزرع أفكار التعصب أو تحريضه على القيام بأعمال العنف، والتسوّل، أو استغلاله اقتصادياً، وعجز الوالدين أو متولي أمره عن رعايته.
10 تدابير لحماية الطفل
أكد القانون ضرورة أن يضطلع اختصاصي حماية الطفل بتطبيق تدابير الحماية للطفل، إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، باتباع الإجراءات التالية:
1- إخراج الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقاً لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل.
2- إجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعاً بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
3- إعادة تأهيل الطفل نفسياً وجسدياً من قبل المختصين.
4- إلحاق القائم على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي.
5- القيام بزيارات ميدانية للطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، بغرض الاطمئنان على أحواله وحل ما يمكن أن يتعرض له من مشكلات.
6- منع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده لأماكن تهدد سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية.
7- رفع توصية للجهات المعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين لاختصاصي حماية الطفل أن السبب في تقصير القائم على رعايته يعود إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسرة.
8- رفع الاختصاصي تقريراً لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتضى الأمر توجيه إنذار للقائم على رعاية الطفل في حال إصراراه على عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتفق عليها.
9- رفع الاختصاصي تقريراً لوحدة الحماية التي يعمل بها، يوضّح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل في حال الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لحماية الطفل، وفقاً لما نص عليه القانون، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ24 ساعة من وقت تلقي البلاغ.
10- تحديد الأسرة الحاضنة المناسبة لاستقبال الطفل، والتأكد من حصوله على جميع حقوقه في نطاقها.
• الأم حلت في المرتبة الثانية بين المتسببين بالإيذاء للطفل.. من العدد الكلي المسجل في الحالات الواردة للهيئة.