تحرش شخص (عربي)، يبلغ من العمر 31 عاماً، بنادلة في أحد المقاهي، وتمادى في مضايقتها بإشارات وعبارات غير مقبولة، إذ غمز لها بعينيه، وأعطاها قبلات في الهواء، ووجه إليها عبارات خادشة للحياء، ما دفعها إلى تسجيل بلاغ ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة التحرش الجنسي، وقضت محكمة أول درجة بتغريمه 10 آلاف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم قاعدة مهمة بشأن الفعل الفاضح، إذ أشارت إلى أن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بأي فعل يكون من شأنه خدش حياء العين أو الأذن، ويتوافر ركن العلانية فيها، أي إذا ارتكب الفعل في مكان عام، ولو لم يشاهد الغير عمل الجاني، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتمة، بحسم حكم سابق لمحكمة التمييز.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن له وجدانها، وما ورد في تحقيقات، بأنه خلال ممارسة النادلة (المجني عليها) عملها، قدمت للمتهم مشروباً طلبه منها، إلا أنه دأب على مضايقتها بإتيان إشارات وأقوال عن طريق غمزات بعينيه، وإرسال قبلات لها عن بعد، ووجه إليه عبارات من شأنها أن تخدش حياءها، بقصد حملها على الاستجابة لرغباته الدنيئة.
وقالت المجني عليها في محضر استدلال الشرطة إن المتهم ضايقها بشكل متكرر أثناء عملها، وقال لها إنه يرغب في الزواج منها، كونها جميلة، وطلب منها خلع ملابس العمل والمغادرة معه، فضلاً عن إشارات وجهها إليها بعينيه، وتصرفات أخرى خادشة.
وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه توجه إلى المقهى لمقابلة أحد العملاء بالشركة التي يعمل فيها، وبينما كانا جالسين معاً، قدمت المجني عليها إلى الطاولة، فأبدى إعجابه بها، وعرض عليها الزواج، إلا أنها رفضت، فعرض عليها نقلها إلى الشركة التي يعمل فيها، فأخبرته بأن هناك مشكلات مع رب عملها، ولن يوافق على نقلها. وأضاف أنه أخبرها بأنه سيعرفها إلى رجال أعمال، وطلب منها الجلوس معه على الطاولة للحديث، فرفضت، وعندما ابتعدت غمز لها بعينيه، ووجه إليه قبلة في الهواء، بعد أن استشعر الإعجاب من جانبها، ثم توجه إليها بكل لطف وعرض عليها الزواج.
وتراجع المتهم عن أقواله أمام المحكمة، منكراً التهمة التي وجهت إليه، وطلب البراءة.
وبعد النظر في الدعوى، أكدت المحكمة أن للقاضي الجنائي أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه، والأخذ بالإقرار الصادر من المتهم متى اطمأن إلى صحته ومطابقته للواقعة، مشيرة إلى أن أركان الجريمة تتوافر بحق المتهم، حسب تقدير الوقائع والأدلة.
وقضت بإدنته بتهمة التحرش بالمجني عليها، من خلال الإمعان في مضايقتها، بإشارات وأقوال من شأنها خدش حيائها، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.