الرئيسية منوعات آسيوي يستند إلى «إقرار مفقود» لإثبات أحقيته في 1.1 مليون درهم

آسيوي يستند إلى «إقرار مفقود» لإثبات أحقيته في 1.1 مليون درهم

0 القراءة الثانية
0
0
1
wp header logo1723842064432071308

أقام شخص من جنسية دولة آسيوي دعوى قضائية مدنية ضد آخر من الجنسية ذاتها، لمطالبته برد قرض منحه إياه بقيمة مليون و150 ألف درهم، لكنه اكتفى بتقديم صورة من إقرار منسوب للمدعى عليه، وتعذر أمام المحكمة بأن «أصل الإقرار مفقود».

بدوره، أنكر المدعى عليه التهرب من سداد القرض، وطعن في صحة صورة الإقرار، الذي يتضمن اعترافه بتسلّم المبلغ في صورة شيكات، والتزامه رده في موعد متفق عليه.

وبعد نظر الدعوى من المحكمة المدنية في دبي انتهت إلى أن «المدعي لم يستطع إثبات دعواه، وصورة الإقرار التي قدمها بلا حجية قانونية»، ورفضت الدعوى، وألزمته بالمصروفات.

وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى مدنية ضد آخر من جنسيته ذاتها، يطالبه فيها بسداد مبلغ مليون و150 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى تمام السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

وقال المدعي في دعواه، إن المدعى عليه اقترض منه المبلغ المتنازع عليه، وتسلمه على دفعات في صورة شيكات من حسابه.

وأضاف أن المدعى عليه وقّع على إقرار، نص على اسمه وبياناته وجنسيته، وقال فيه: «تسلّمت مبلغ مليون و150 ألف درهم كقرض مسترد لشراء شقة، وأتعهد برد المبلغ كاملاً في التاريخ المحدد».

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه لم يلتزم بما تعهد به، وحاول حل الأمر معه بصورة ودية، لكنه تجاهله، ما دفعه إلى إقامة الدعوى، وأرفق صورة الشيكات وصورة من الإقرار.

بدوره، قدم المدعي مذكرة من خلال ممثله القانوني، أنكر فيها الدعوى، وذكر أن الشيكات كانت سداداً لمستحقاته لدى المدعي، وأنه لم يقترض منه، بل طلب من المحكمة إلزامه بتقديم أصل الإقرار للطعن عليه بالتزوير.

ورداً على ذلك، ذكر المدعي أن أصل الإقرار مفقود، ولا يحوز سوى صورة منه، وطلب سماع الشهود.

وبعد نظر الدعوى، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب المادة 54 من قانون الإجراءات المدنية، فإن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.

وأشارت إلى أن البين لديها أن المدعي أقام دعواه على سند من وجود عقد قرض بينه وبين المدعى عليه، والتزام الأخير برد المبلغ باعتباره قرضاً، بينما نازع المدعى عليه في طبيعة الأموال التي تسلّمها، وقرر أنها كانت وفاء لحقوقه، وليست قرضاً.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى خلت من دليل على القرض، إذ قدم المدعي صورة من إقرار منسوب للمدعى عليه، جحدها الأخير، فلم يقدم المدعي الأصل، ومن ثم صارت صورة الإقرار بلا حجية أو وزن في الإثبات، الأمر الذي أضحت معه الدعوى مجرد أقوال مرسلة، لا يساندها دليل. كما أن المحكمة لا تجد أن طلب المدعي سماع شهود على القرض هو إجراء منتج.

وأكدت أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين. وقد ثبت لها أن المدعي عجز عن النهوض بعبء إثبات دعواه، وهو المكلف قانوناً إثبات أحقيته في طلباته، ومن ثم رفضت الدعوى بحالتها.

وقررت إلزام المدعي برسوم الدعوى ومصروفاتها.